الشيخ جعفر كاشف الغطاء
20
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
وما لا ربط له بالأكوان كالأذان والإقامة ، والتعقيبات ، وسائر العبادات القولية يقع صحيحاً ( 1 ) . وإذن ذي السلطان متّبعة ، فيقتصر في الصحّة على ما أذنَ به من عبادة عامّة أو خاصّة ، واجبة أو مندوبة ، ولا يتجاوز ما أذن به إلى غيره ، إلا مع الاستفادة من أولويّة ونحوها . ولو أذن بمقدار ركعتين ، تعيّن التقصير في مقام التخيير . والإذن في الصلاة إذن في توابعها ، كركعات الاحتياط ، والأجزاء المنسيّة ، وسجود السهو إذا قلنا بالفورية . والظاهر دخول المقدمات المقارنة ، كالأذان والإقامة ، وما بعدها من الوظائف ، وربّما استفيد من خبر كميل . والإذن المطلقة بل العامّة لا تشمل الغاصب ( 2 ) . ولو عدل عن الإذن بعد الدخول في الصلاة ، لم يجب القطع على الأقوى . وفي إلحاق الوضوء ونحوه بها في الحكم وجه قويّ . والثوب المشترك بغير إذن الشريك في غير وقت المهاياة مغصوب . ولو خِيف على المغصوب من التلف ، وجب لبسه ، وصحّت به الصلاة . ولو أذن المالك باللَّبس دون الصلاة ، بطلت . وإذن الفحوى كالإذن المصرّحة . والمحرّم على المحرِم مخيطاً أو مطيّباً أو ساتراً للرأس مثلًا مُفسد للصلاة لبسُهُ على إشكال . ولا فرقَ بين غصب العين ، وغصب المنفعة ، كالمستأجر ، ومال المفلس ، والمرهون . والمصبوغ بالمغصوب بحكم المغصوب إن كان للصّبغ قيمة . ولو أُلقي عليه مغصوب وأمكن رفعه بسهولة من غير ارتكاب مُبطل ، وجب ، وإلا
--> ( 1 ) في « م » زيادة : والقول بالفساد فيها يتبع الصلاة وربما دخل في إطلاق خبر كميل غير بعيد . ( 2 ) في « ح » زيادة : ويظهر من تتبّع الأخبار وتعليلاتها في مثل لباس الحرير ، والذهب ، وغيرهما ، ومن اعتبار الكمال لها في جميع حالاتها اعتبار الإباحة في مكانها ، ولباسها ، ومصحوبها .